responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 459

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٧٣ ـ باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن

تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة

من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو

أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال : أنا أحق بهم منك ان تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٩ من هذه الابواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٥.

[١] التهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ | ١١٤٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست