responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 335

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا [١] يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ ـ وبالاسناد عن علي عليه‌السلام ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة.

أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر [١] ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن [١] موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [٢].


٢ ـ قرب الاسناد : ٤٦.

[١] في المصدر : ولم.

٣ ـ قرب الاسناد : ٥٠.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣٤.

[١] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ ـ العياشي ١ : ١٢٤ | ١٢٥.

[١] في المصدر : ( قيم ) بدل ( عن ).

[٢] البقرة ٢ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست