اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 335
[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا [١]
يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث.
[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ ـ
وبالاسناد عن علي عليهالسلام
، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها
، أن لها الميراث ولا صداق لها.
[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة
، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة
المطلقة.
أقول : لعله محمول على الاستحباب
بالنسبة إلى الوارث لما مر [١]
، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
[ ٢٧٢٣١ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن [١]
موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال : لها الميراث ،
وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )[٢].