responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 336

أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود [٣].

٦٠ ـ باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


[٣] تقدم في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست