responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 334

وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى [٢] ويأتي [٣].

وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كله ، ولايأبى ذلك الا الاخير.

وأما خامسا : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم [٤] ، والله أعلم.

٥٩ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير

المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها.


[٢] مضى في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

[٤] تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قده ».

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست