responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 305

٤٧ ـ باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله [١] وفي المصاهرة وغير ذلك [٣].

٤٨ ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

وجب أن يمتعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [١].


الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢٣ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ | ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٢ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٤ | ٤٠١.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست