اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 305
٤٧ ـ باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب
والتدليس
[ ٢٧١٣٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل
بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟
قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه
فالمهر لازم لامه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله [١] وفي المصاهرة وغير ذلك [٣].
٤٨ ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم
لها مهرا
وجب أن يمتعها
[ ٢٧١٤٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى :
( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )[١].
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٦
| ١٥٢٣ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ | ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧
من أبواب عقد النكاح.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود
في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.
[٣] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الباب
٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.