responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 306

[ ٢٧١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : إن متعة المطلقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب عليه‌السلام : البائنة.

أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي [١].

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [١].

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق أمرأته ، أيمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].


٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ | ٤٩٠.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ | ٤٩١.

[١] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ | ٤٨٩.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ | ١ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٤ | ٣٩٦.

[١] التهذيب ٨ : ١٤٠ | ٤٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست