اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 304
[ ٢٧١٣٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر
، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح
المحرم [٢]
وغيره [٣] ، ويأتي ما
يدل عليه [٤].
٤٦ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما
تعطيه
من المال ليتزوجها
[ ٢٧١٣٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١
| ١٩٣٥ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم
وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩
من أبواب حد الزنا.