[ ٢٧١٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج
امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال : لها الالف التي أخذت منه ولا
عدة عليها.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في العيوب
والتدليس [١]
، ويأتي مايدل عليه عموما [٢].
٤٥ ـ باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها
، وان
كانت أمة فعشر قيمتها
[ ٢٧١٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي
، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا عليهالسلام
رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي
فعلته عقرها.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.