responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 272

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان [١].

١٦ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها

إلا أن توكله أو تكون صغيرة

[ ٢٧٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبوالحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ، ليس ذلك له.

[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.

[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض


[١] الكافي ٥ : ٣٨١ | ١٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست