اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 271
١٤ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل
فلم يدخل
بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها
[ ٢٧٠٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها
ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ،
وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال :
ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الاول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم
الدخول في المصاهرة وغيرها [١].
١٥ ـ باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان
المعتبر الاول الذي
وقع عليه العقد
[ ٢٧٠٧١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢
| ١٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وأورد صدره بطريق
آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما
يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٣
| ١٤٧١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 271