responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 273

صداقها عنها ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها

قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل

[ ٢٧٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر [١] ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي [٢] ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها؟ قال : بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول [٤].


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٤.

[١] في التهذيب : بشير « هامش المخطوط ».

[٢] في المصدر : عن البطخي.

[٣] التهذيب ٧ : ٣٦٤ | ١٤٧٥.

[٤] يأتي في الابواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست