اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 201
[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد عن أبي الحسن عليهالسلام
، أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى
الكراهة في الحرائر.
٨٥ ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم
تصر أم ولد ،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
[ ٢٦٨٩٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا
ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في
بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق.