responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 201

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه كان ينام بين جاريتين.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.

٨٥ ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ،

بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٨٦ ـ باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ،

وحكم وطء الامة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إنه سئل


٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٨.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠.

[١] يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست