responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 202

عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن [٣].

٨٧ ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد

الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه [١].

أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.

[٣] تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ | ١٩٤٥ ، و ٨ : ٢٠٩ | ٧٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست