اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 202
عن المدبرة يقع
عليها سيدها ، فقال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في
الرهن [٣].
٨٧ ـ باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي
بعضه بعد
الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
[ ٢٦٨٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
عليهماالسلام في رجل زوج
مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل
بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟
قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا
شئ له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا
الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، نحوه [١].
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي
الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة