responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 200

السلام ) يقول : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقال للاماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [١].

٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن

أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.


٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ | ١٩٠٧.

[١] يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حد القذف.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٦.

[١] التهذيب ٧ : ٤٨٦ | ١٩٥٣.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست