اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 192
٧٢ ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها
ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها
[ ٢٦٨٧٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد
( لها من السيد ) [١]
ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة.
٧٣ ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة
[ ٢٦٨٧٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمار الساباطي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) [١]؟
فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته
هو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال :
إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم
تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن حكم الاعمى
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦
| ٧٢٨ ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.