responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 193

وهشام بن سالم ، عن عمار ، نحوه [٢].

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته [١] من أجل إباقه؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق

ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٢.

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ | ٩.

[١] في المصدر : زوجته.

[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ | ٧٣٤ ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[١] يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست