[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت
تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق ، تطلق امرأته [١]
من أجل إباقه؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي.
٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به
الولد السابق
ولم يرثه
[ ٢٦٨٧٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه
، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.