responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 191

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٧١ ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات

ولم يخلف شيئا

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها ) [١] جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة [٢] يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.


[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ | ٨٧.

[٣] تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٤ ، و ٨ : ٢١٣ | ٧٦٢ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

[١] في الموضع الاول من التهذيب : ونكاحه.

[٢] العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١ : ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست