اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 492
٣٢ ـ باب تحريم الملاعنة مؤبدا
[ ٢٦١٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال :
يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والملاعنة لا تحل له أبدا.
[ ٢٦١٧٧ ] ٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان
بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي الحسن موسى
بن جعفر عليهالسلام : لاي علة
لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [٢].
الباب ٣٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣
| ٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨
| ٩ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨
من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٣ ـ علل الشرائع :
٥٠٨ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و
٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من
ابواب اللعان.
ويأتي ما يدل على ثبوت
التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 492