responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 491

٣١ ـ باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل

عالما حرمت عليه أبدا

[ ٢٦١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن اعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال : ـ والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم ، يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحل.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ ـ قال وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام [١] وغيره [٢].


الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٧ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣٣.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٤.

[١] تقدم في الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست