responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 493

٣٣ ـ باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء

حرمت عليه مؤبدا

[ ٢٦١٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال : يفرق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان [١].

٣٤ ـ باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت

عليه مؤبدا وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج


الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢٠ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب اللعان.

[١] يأتي في الباب ٨ من ابواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست