اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 389
امرأة واحدة ، قال :
فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ اختها التي لم
ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ ـ
وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال
: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت
المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن لبن
الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].
[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً ،
ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة
المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوّج ابنة فحل
قد رضع من لبنه.