اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 388
٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد
الفحل ، وان
اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم
الاخت من
الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر
جملة من
المحرمات بسبب الرضاع
[ ٢٥٩٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول
الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد
امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا
لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله : يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب [١]
ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن
محبوب ، نحوه [٢].
[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان
يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من
الباب ٦
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢
| ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] كتب في هامش المصححة
الثانية : « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».