[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له
امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض
الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج
الجارية التي أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل.
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : ام ولد
رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال : ما احب ان
اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.