اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 286
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها
جاز نكاحه وإن كانت كارهة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١].
أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها
فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ، ليس
يكون للولد [١]
أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب
بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣]
، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية [٤] ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول
بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد
عن التقية وغير ذلك.