اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 287
١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم
يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان
صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من
عين له
[ ٢٥٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن
أمرك بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا
، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت
المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام
، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ ٥ : ٣٩٧ | ١ ،
واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب
الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب العيوب والتدليس.