responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 287

١٠ ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه

العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا

يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حماد نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٣].

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن


الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ ـ ٥ : ٣٩٧ | ١ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب العيوب والتدليس.

[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٥.

[٣] الكافي ٥ : ٣٩٧ | ذيل حديث ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٠ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست