اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 285
[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير
اذن أبيها.
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من
عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٥٦٤١ ] ٥ ـ وقد
تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك
الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه
فهو مؤيد لما مضى [١]
ويأتي [٢].
[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ ـ
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما
شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز
تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة
أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب.
[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن