responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 286

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١].

أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد [١] أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.

أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية [٤] ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.


[١] الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٤.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ | ٣١.

[١] في المصدر زيادة : مع الوالد.

[٢] تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

[٤] القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست