responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 285

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.

أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.

أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٠.

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] مضى في احاديث هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٨ | ١٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ | ٨٤٢.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٣٩ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست