responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 284

والاخ أيضا في المهور [٢] ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [٣].

٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها

وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.

أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.


[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من ابواب المهور.

[٣] تقدم في الباب ٧ من ابواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ | ١٥٣٤.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ | ١٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست