اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 284
والاخ أيضا في
المهور [٢]
، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [٣].
٩ ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ
الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[ ٢٥٦٣٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور
بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد
الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام
في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها
نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام
في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : إذا
كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا
برضا منها.
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع
أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٥
من الباب ٥٢ من ابواب المهور.