responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 92

أقول : لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن.

[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان مثله [١].

[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها [١] ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].

[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية


٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٥.

[١] التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٣.

[٤] الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠.

[١] في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ).

والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ ٣ : ٢٥٧ ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣.

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست