responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 93

مضمونة أو غضباً ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

[ ٢٤٢٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[ ٢٤٢٢٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ؟ فقال : إن كان أميناً فلا غرم عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].

[ ٢٤٢٣٠ ] ٨ ـ ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

[ ٢٤٢٣١ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن


٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

[١] في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢.

[١] الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٥.

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ والاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الإجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست