responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 91

كتاب العارية

١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ ٢٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.


كتاب العارية

الباب ١

فيه حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

[١] في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل الحديث ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست