اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 91
كتاب
العارية
١ ـ باب عدم ثبوت
الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط
[ ٢٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.