responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 80

ورواه الشيخ كالذي قبله [١].

[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله [٢].

[ ٢٤٢٠١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق عليه‌السلام : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.

ورواه الشيخ أيضا مرسلاً [١].

[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه.

[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه قال : لم يخنك الأَمين ، ولكنّك ائتمنت الخائن.


[١] التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٩.

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٨ ، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

[١] في المصدر : [ عن محمد ].

[٢] التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٤.

[١] التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٦.

٧ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.

٨ ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست