[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمّن
حدّثه [١] ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس
عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن أبان مثله [٢].
[ ٢٤٢٠١ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : روي أنّ رجلاً قال للصادق عليهالسلام
: إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأَمين
ولكن ائتمنت أنت الخائن.