responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 81

[ ٢٤١٠٤ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك [١] ، ولا تتّهم من ائتمنت.

[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية.

٥ ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

[ ٢٤١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن [١] قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة [٢] فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره


٩ ـ قرب الإِسناد : ٣٥.

[١] في المصدر : غشّك.

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح.

[٢] يأتي في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٩.

[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست