responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 79

٤ ـ باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة

[ ٢٤١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

[ ٢٤١٩٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.

[ ٢٤١٩٨ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

[ ٢٤١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.


الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور.

[٢] التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١١ ، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل حديث ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست