responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 56

صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأَرض المحدودة [١] بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس.

قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٧.

[١] في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ ـ علل الشرائع : ٥١٨ / ١.

[١] تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢١ ، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست