اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 56
صاحبها عامرة ، وله
ما أكل منها ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن إجارة الأَرض المحدودة [١]
بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس.
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال
: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت
لأَبي عبد الله عليهالسلام
: إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت :
أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك.
[ ٢٤١٤٥ ] ١١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهماالسلام
أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها
بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز
إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩
/ ٩١٧.
[١] في نسخة : المخابرة ، وفي
الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٧ :
٢٠٨ / ٩١٥.
١١ ـ علل الشرائع :
٥١٨ / ١.
[١] تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و
١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه
الأبواب ، وفي البابين ٢١ ، ٢٦ من أبواب الإِجارة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 56