اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 55
[ ٢٤١٣٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن
الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤١٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا
بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.
[ ٢٤١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد
الله عليهالسلام وأنا حاضر
فقال : أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا
، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد
تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب
اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف ... الحديث.
[ ٢٤١٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى