اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 57
١٧ ـ باب جواز
اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به
[ ٢٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد
بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج
معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي
درهم في السنة ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثله [٢].
[ ٢٤١٤٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم
وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥
/ ٥ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من
الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٨ ،
إلاّ أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج.