responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 54

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء [١] ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [٢].

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].

وكذا رواه في ( المقنع ) [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله [٣].

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.


٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١.

[١] الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٣.

[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٥.

[٢] المقنع : ١٣٠.

[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٤. وفيه : عن ابي جعفر عليه‌السلام ، بدلاً عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست