اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 54
[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا
بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء [١]
ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر مثله [٢].
[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري
مثله [٣].
[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤
/ ١.
[١] الربيع : النهر الصغير
والأربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ).