responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 53

السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة [٢].

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].

١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].


[٢] التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨١.

[٣] رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣.

[٤] يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست