اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 53
السلام ) : جعلت
فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله
منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ،
كذلك اُعامل اُكرتي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن
سماعة [٢].
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر
بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي
نجيح [٣].
١٦ ـ باب ما تجوز
إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة
[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ...
الحديث.