responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 394

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب [٣].

٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع عليه‌السلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [٢].


[٢] التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧.

[١] الكافي ٧ : ٤٥ / ٢.

[٢] التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست