responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 393

٦١ ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البرّ

[ ٢٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه‌السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد [٢].

٦٢ ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ ٢٤٨٣١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب [١].


الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٤.

[١] الكافي ٧ : ٥٨ / ٧.

[٢] الفقيه ٤ : ١٦٢ / ٥٦٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٥.

[١] الكافي ٧ : ٤٥ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست