responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 395

٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم

[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / قطعة من حديث ١.

[١] الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.

وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست