responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 389

ابن أحمد عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام نحوه [٤].

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال وغيره عن جميل ، عن أبان مثله [٥].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٦].

أقول : وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة [٧].

٥٧ ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا ، بل السيف بما فيه له ... الحديث.


[٤] معاني الأخبار : ٢١٧ / ١.

[٥] الكافي ٧ : ٤٠ / ٢. وفيه : أو غيره.

[٦] التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٦.

[٧] تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٤ / ١ ، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست