responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 390

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.

[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح [١] قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ : السيف له وحليته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [٢] ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد.

٥٨ ـ باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه له.


[١] الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٢ / ٨٣٩.

[١] في المصدر : أبي جميلة ، عن المفضل بن صالح.

[٢] الكافي ٧ : ٤٤ / ٣.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤ / ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست