اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 388
[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن
محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله
ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم
: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ)[١] الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم
سهم من الصدقات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني
في العتق [٢].
٥٦ ـ باب حكم من
أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن
جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهالسلام
أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي عليهالسلام[١]
من ستّة.