responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 245

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله [١].

[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك عليّ عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.

[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.

[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.

[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس.


[١] الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٦.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست