اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 245
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
محمّد الحجال مثله [١].
[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا
بأس.
[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صنع ذلك عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه
علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.
[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله
فقال : لا بأس بذلك.
[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال :
إذا أعطاه في صحة جاز.
[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي
، فلا بأس.