responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 244

ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

[ ٢٤٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

وقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها

[ ٢٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه.


٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، وفي الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست