responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 228

من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدّم [١] ، ذكره الشيخ ، وغيره [٢] ، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.


٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٥ / ٤٠١.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] راجع الوافي ٢ : ٧٦ ، وروضة المتقين : ١٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست