اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 228
من الراوي ووهم منه
في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى
حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو
كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج
معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن
لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.
[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها
، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.
أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ،
أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدّم [١]
، ذكره الشيخ ، وغيره [٢]
، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات
الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.