responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 229

كتاب الهبات

١ ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له.


كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٣.

[١] التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست